تنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
كما تنص على أنه في حال "استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا" ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
وقد طلب منذ وقت قصير الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الجزائري بتطبيق المادة المشار إليها. مما يعني أن الجيش تخلى نهائيا عن الرئيس الجزائري المريض. وبهذا القرار يفقد بوتتفليقة أهم سند له وتبقى الإطاحة به قضية ساعات او أيام على الأكثر. وستتم بطريقة دستورية.
تصنيف: