تشهد البلاد أول حالة في تاريخ موريتانيا تسير فيها الهيئة القضائية المشرفة على مشروعية القوانين في اتجاه مخالف لما أقرته الحكومة ولما أقره كل من غرفتي البرلمان. نعم المجلس الدستوري الغي مشروع القانون القاضي بالتجديد الجزئي لمجلس الشيوخ الذي هو موضع قانون اقترحته الحكومة وصادقت عليه الجمعية الوطنية وكذلك مجلس الشيوخ.
في قراره اعتمد مجلس الشيوخ على المادتين 86 و 87 من الدستور الموريتاني والمتعلقتين بتحديد بصلاحياته. و هذا نصهما : "المادة 86: تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها، والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها، وذلك للبت في مطابقتها للدستور.
وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية ولثلث (3/1) أعضاء مجلس الشيوخ، تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين، على المجلس الدستوري أن يبت في مدة شهر واحد، إلا أنه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال، تخفض هذه المدة إلى ثمانية (8) أيام.
وفي الحالات نفسها، يؤدي رفع النـزاع للمجلس الدستوري إلى تعليق مدة الإصدار.
المادة 87: لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته.
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشئ المقضي به.
لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري، وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية".
تصنيف: