وثيقة المدينة المنورة كأول وثيقة تؤسس لحقوق الإنسان / الاستاذ المحامي الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الامام

  تشكل صحيفة المدينة  أول وثيقة حقوقية مفصلة ومبينة لبعض ما تناوله القرآن الكريم مجملا يحتاج لبيان أو مطلقا يحتاج الى مقيد  .

 وبالنظر لأهميتها فقد سماها البعض دستور المدينة  أو كتاب النبي (صلى الله عليه وسلم)، أو العهد النبوي.

 وهي  كلها أسماء وضعت للتعبير عن كونها  أول دستور مدني متكامل في التاريخ أرسى قواعد المواطنة وثبت أركان العدل بين مكونات المجتمع وطوائفه، ونظم العلاقات بينهم لكي يسود التسامح والمحبة ويدخل الناس في السلم كافة..

فبعد هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة المنورة، أقام قواعد المجتمع الإسلامي الجديد على قاعدة التعايش السلمي والتسامح والتعاون بين المسلمين وبقية الطوائف الأخرى، فدخل المسلمون في ميثاق مع القبائل العربية واليهودية المقيمة هناك، فكانت «وثيقة المدينة» هي الدستور الذي ينظم العلاقات بين مكونات المجتمع الجديد وبين من انضوى تحته من الطوائف، والتزموا جميعاً بموجبها مسلمين أكانوا أم غير مسلمين بالتعاون فيما بينهم على إقامة العدل، والحفاظ على الأمن وحماية الدولة الجديدة من أي عدوان خارجي. 

تعددت الروايات عند المحدثين والمهتمين بسيرة الرسول فيما يتعلق بموضوع «الوثيقة» وطرق ورودها، فقد وصلتنا بروايات متعددة، منها: رواية ابن إسحاق، ورواية ابن أبي خيثمة، ورواية أبي عبيد القاسم بن سلام، ورواية حميد بن زنجويه، ورواية ابن أبي حاتم.

1-أخرجه -بهذا الطول - ابن هشام 3/31 ،وابن كثير في النهاية 3/224،وابن سيد الناس في عيون الأثر 1/238.كلهم عن ابن إسحاق دون ذكر سند.

وأخرج –بنحوه- البيهقي في الكبرى 8/106من طريق الحاكم النيسابوري فأسنده إلى محمد بن إسحاق قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس ،محمد بن يعقوب. قال :حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال :حدنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال :حدثني عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال ...".بنحو الحديث. 

وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص215 –مرسلاً- فقال : حدثني يحيى بن عبدالله بن بكير وعبد الله بن صالح قالا: حدثنا الليث بن سعد قال :حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال : بلغني أن رسول الله كتب بهذا كتاباً..." بنحو حديث ابن إسحاق.

وهناك طرق أخرى وردت منها «الوثيقة» ولكن ليست بنصها الكامل وإنما اقتصرت على ذكر جزء من النص، أو الإشارة إليه، منها: رواية الإمام أحمد، ورواية الإمام البيهقي  فقد أخرج طرفاً منه 8/106 من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف فقال : وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال : كان في كتاب النبي  :" إن كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط من المؤمنين وإن على المؤمنين أن لا يتركوا مفرحا منهم حتى يعطوه في فداء ".

حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا:حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال :حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال :أنبأ معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق -هو الفزاري -عن كثير بن عبد الله فذكره.

وأخرجه ابن أبي خيثمة –كما نقله ابن سيد الناس في عيون الأثر 1/240 من طريق كثير هذا ،فقال : حدثنا احمد بن جناب ابو الوليد ،قال: حدثنا عيسى بن يونس قال:حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن ابيه عن جده :"أن رسول الله كتب كتابا من المهاجرين والانصار"فذكر بنحوه –أي بنحو الكتاب الذي أورده ابن إسحاق أ.هـ كلام ابن سيد الناس .
     تبدأ الوثيقة بعبارة «بسم الله الرحمن الرحيم: هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمّدٍ النّبِيّ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ».

وفيه إشارة عميقة إلى أن هذه الوثيقة تشكل ناظماً للعلاقات بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب، بدولة تجمعهم ومن يلحق بهم، جسداً واحداً، وبناء واحداً، أو بتعبير الوثيقة النبوية «أمة واحدة من دون الناس.

إن الباحث المتأمل في هذه الوثيقة ومقاصدها العميقة سيجد أنها احتوت كل المبادئ التي ترسخ التسامح والتعايش والسلم داخل المجتمع الواحد بين كل أفراد المجتمع باختلاف أعراقهم ودياناتهم وتوجهاتهم على أساس المواطنة.

1- مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع:

خصص النبي (صلى الله عليه وسلم) الجزء الأول من «وثيقة» المدينة من البند رقم 3 إلى 11 للكيانات العشائرية، واعتبرت المهاجرين كتلة واحدة لقلة عدده.

     وتنص هذه البنود: «المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين».

«وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين».

«وبنو سَاعِدَةَ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين...».

 «وبنو جُشَمٍ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين»..

«وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين..».

(وَبَنُو الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ..»،

«وَإِنّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ»

  من خلال استنطاق منطوق الوثيقة   يقر النبي صلى الله عليه وسلم  الجانب الإيجابي للترابط القبلي والعشائري في التكافل الاجتماعي فأبقى على بعض وظائف القبيلة التي تحمل معاني التعاون في الخير والتواصي بالبر، وفي المقابل جعل العقيدة هي الأصل الأول الذي يربط بين اتباعه.

 

2- مبدأ حرية الاعتقاد:

   لقد أقر الإسلام مبدأ  حرية العقيدة   فقد قال سبحانه وتعالى ( لا إكراه فى الدين قد تبين الرش\ من الغي)

 لكن يجب التفريق بين حرية الدخول  وحرية الخروج فالأول مبدأ  أصيل  لكن الشارع  من طبعه التفريق بين المتشابهات والمتماثلات .

وتنص وثيقة المدينة على هذا الحق  في البند رقم (25) «وَإِنّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ إلّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنّهُ لَا يُوتِغُ(11) إلّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ».

وفى هذا ضمان للحريات الأساسية للأفراد، وعلى رأسها حرية الاعتقاد، فرعاية دولة الإسلام لمواطنيها وحسن إداراتها لشؤونهم لا يؤثر فيها كون بعضهم غير مسلمين، وإنما للجميع البر وحسن الرعاية.

 أما الخروج من الإسلام  فليس من هذا القبيل لكونه يدخل  فى إطار التشكيك فى الدين وإعلان الحرب عليه .

  كنت قبل أيام فى جلسة حوار  وكان  من ضمن  المشاركين قساوسة .

 قال أحدهم عندى مشكلة أريد أن أشارككم  ماهيتها : بنتى تريد الخروج  عن ديني لا يمكننى منعها ولا أريد خروجها .؟

 ما رأيكم أنتم لو كنتم المعنيون ؟

فأجبته  من بين الحاضرين متسائلا ألستم تحبونها كأنفسكم  قال نعم ؟

الستم ترون أن كل خارج عن ملتكم ليس على حق ؟

قال بلى لو رايتم بنتكم نريد القفز من سبعة طوابق تقبلون ؟

قال لا لو رأيتموها تضرم النار فى جسدها هل تقبلون ؟

قال لا قلت كذلك المحافظة على دينها أولى من المحافظة على جسدها فبهت القوم وأخذنا فى حديث آخر يتعلق بالمشترك الإنساني  الذي من الممكن  أن تتعاون ضمنه أهل الملل والنحل المختلفة .  

 

3- مبدأ العدل:

من المبادئ الرئيسية والمقاصد العظيمة التي أكدت  الوثيقة  تحقيقها مبدأ العدل.

وكانت عناية الإسلام به واضحة في كل بنودها، فالإسلام جاء لينبذ ما كانت تقوم عليه المجتمعات الجاهلية من نصرة للقريب سواء كان ظالماً أو مظلوماً، وذلك بدافع الأعراف القبلية الجاهلية، فجعل نصرة الظالم بالأخذ على يديه ومَنْعِهِ من الظلم .

تنص الوثيقة فى  البند 37 «وإن النصر للمظلوم»، و  قد ورد مصطلح «المظلوم» غير مقيد ليشمل الإنسانية جمعاء.

 فحق الإنسان في العدل مكفول  بغض النظر عن جنسه أو لونه أو ديانته.

ومن تمثلات مبدأ العدل في هذه الوثيقة إلزام الأفراد بتحمل مسؤولية ما يقومون به ولا يعاقب فرد بجريرة فرد آخر.

فقد  جاء في البند 37 «وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه.

فقد كان الفرد قبل الإسلام يقترف الإثم والجريمة وتؤدي عنه القبيلة، وتؤخذ بجريرته .

فهو تابع لها وهي ناصرة له ظالماً أو مظلوماً، شرفه لها ووزره عليها، وتتحمل عنه عقوبات الجرائم التي قد يقترفه.

فجاء الإسلام ليعلن تحرر الفرد من سلطان القبيلة بذوبان القبيلة في الوطن، فلو أن أحد أفراد المجتمع ارتكب إثماً أو خطأ ما متعمِّداً؛ فوزره في عنقه، يتحمل مسؤوليته وحده، وليس على حلفائه الذين لم يشاركوه في هذا العمل أدنى مسؤولية  .

  جاء فى الوثيقة «فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته» وهذا يبرز ذاتية الفرد المسؤول المكلف. 

غير أن الشارع أضاف قيدا آخر لهذا العموم   كما إذا كان ذلك عن طريق الخطأ كالقتل غير المتعمَّد، ففي هذه الحالة ومثلها على حلفائه أن يساعدوه، ويقدموا له العون؛ كالمشاركة في أداء الدية معه مثلا، وهذا - أيضا - من العدل، ومن مقتضيات التحالف.

 

  4- مفهوم الكرامة الإنسانية

تؤسس الوثيقة النبوية لمفهوم الكرامة  مصداقا لقوله تعالى ( ولقد كرمنا بنى آدم )  فقد جاء فى الوثيقة  في الفقرة قبل الأخيرة من البند رقم (46) التي نصت على أنه «لا يكسب كاسب إلا على نفسه»، كل فرد يحمل همّ نفسه وتبعتها، ويضع نفسه حيث شاء أن يضعها، يتقدم بها أو يتأخر، يكرمها أو يهينها، فهي رهينة بما تكتسب، مقيدة بما تفعل.

5- مبدأ استقلال الذمة المالية:

تنص الوثيقة في البند24: «وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم» .

    ويستبطن هذا النص تمكيناً لكل مكونات المجتمع على قدم المساواة، فيتحمل كل فريق نفقته، فذمة اليهود المالية مستقلَّة ومحفوظة تماماً.. بعيداً عن ذمَّة المسلمين المالية، فليس معنى أننا عاهدناهم وأن الزعامة والقوة في الدولة للمسلمين أن نأخذ حقّاً لهم، أو أن نحرمهم من حق عام، فلهم كل الحقوق ما داموا على عهدهم مع المسلمين في داخل الدولة الإسلامية.

6-  مبدأ الدفاع عن الوطن والإنفاق عليه جماعياً: 

نص البند 44 من الوثيقة على واجب الدفاع عن الوطن بالنفس والمال «وإن بينهم النصر على مَنْ دهم يثرب»(3) فلو تعرضت المدينة المنورة لاعتداء أو هجوم فإن الجميع بمقتضى حقِّ المواطنة يُدافع عن الوطن بالنفس والمال.

 وأكَّد البند 24 هذا المعنى: «وَإِنّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ».
وكذلك لا يصحّ أن يُجير أحد من أهل هذه المعاهدة أحداً من قريش، أو أحداً نصرها؛ وذلك حفظاً لأمن المدينة من العدوِّ الوحيد الذي يُعلن العداوة لها؛ حيث كانت باقي القبائل على الحياد، وإلى هذا يُشير البند 43 من الوثيقة: «وإنه لا تُجار قريش ولا مَنْ نصرها».
ويُؤَكِّد البند الحادي عشر -أيضاً- على معاني الوطنية، والمسؤولية التي تقع على كاهل كل طرف من الأطراف التي تسكن المدينة؛ وذلك حتى يشعر الجميع أن هذا وطنه، وأنه يجب عليه حمايته.

ويستبطن من هذه البنود أن الجميع يشترك في حماية الوطن والدفاع عنه، ولا يوجد طرف يتميز عن طرف آخر فكل مكونات المجتمع في واجب الدفاع عن الوطن.

7- تأكيد المرجعية  التى  يرجع إليها في حالة الخلاف:

حدد البند 42 من الوثيقة طبيعة المرجعية القضائية القانونية في الدولة التي تحل في ظلها النزاعات والخصومات: «وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَثٍ أو اشتجار يُخاف فساده فإن مردَّه إلى الله - عز وجل، وإلى محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم‏».
   فالوثيقة نصت بوضوح أن المرجعية القضائية القانونية والفصل في الخصومات إنما يكون إلى  الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم .

8- المدينةحرم آمن  

تنص الوثيقة في البند 39 أن «يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ». فالمدينة حرم آمن لكل المواطنين باختلاف أعراقهم و انتماءاتهم الدينية.

وهذه الحرمة تتسع لتشمل حرمة النفس والحرية الدينية وحرمة المال والنسل والعقل وكل المعاني التي تنضوي تحتها ومما لا يتسع المجال لذكره..

لقد ساهمت هذه الوثيقة في توثيق الصلات والعلاقات الأخوية وتعزيز الروابط المجتمعية بين المهاجرين والأنصار، وقلّصت التفاوت الاجتماعي والثقافي والنفسي والمعيشي الذي كان بينهم، و كان لها الفضل العميم في تذويب العصبيّات القبلية والنزاعات الجاهليّة وتخفيف حالة العداء والحرب بين الطوائف التي كانت تسكن المدينة، والتي كانت تتحكم في مصير الأفراد والجماعات وتجرهم إلى الحروب، وإراقة الدماء، واستباحة الأعراض والأموال. كما كان الحال بين الأوس والخزرج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم 1

نص صحيفة المدينة  السنة الأولى هجرية كما رواها ابن هشام 3/31 ،وابن كثير في النهاية 3/224،وابن سيد الناس في عيون الأثر 1/238.كلهم عن ابن إسحاق دون ذكر سند.

 

كتابه (صلى الله عليه وسلم) بين المهاجرين والأنصار واليهود

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

إنهم أمة واحدة من دون الناس.

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو الحارس (من الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو سعادة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبني الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.

وأن لا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثماً أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم.

ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن.

وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.

وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.

وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضهم بعضاً.

وأن المؤمنين يبئ بعضهم عن بعض بما نال دماؤهم في سبيل الله.

وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.

وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن.

وأنه من اعتبط مؤمناً قتلاًَ عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول (بالعقل)، وأن المؤمنين عليه كافة لا يحل لهم إلا قيام عليه.

وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً أو يؤويه، وأنه من نصره أو أراه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

وأنكم مهما اختلفتم فيه من شئ فإن مرده إلى الله وإلى محمد.

* * *

وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.

وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.

وأن ليهود بن الحارث مثل ما ليهود بني عوف.

وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.

وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.

وأن ليهود بني الأوس مثل ليهود بني عوف.

وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
وأن جفته بطن من ثعلبة كأنفسهم.

وأن لبنى الشطبية مثل ما ليهود بني عوف وأن البر دون الإثم.

وأن موالى ثعلبة كأنفسهم.

وأن بطانة يهود كأنفسهم.

وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد.

وأنه لا ينحجز على ثأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم وأن الله على أبر هذا.
وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.

وأنه لا يأثم أمره بحليفه وأن النصر للمظلوم.

وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.

وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

وأن لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.

وأن لا تجار قريش ولا من نصرها.

وأن بينهم النصر على من دهم يثرب.

وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين.

على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.

وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وأن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.

وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو آثم، وأن الله جار لمن بر واتقي ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.)

\أخرجه -بهذا الطول - ابن هشام 3/31 ،وابن كثير في النهاية 3/224،وابن سيد الناس في عيون الأثر 1/238.كلهم عن ابن إسحاق دون ذكر سند. 1-أخرجه -بهذا الطول - ابن هشام 3/31 ،وابن كثير في النهاية 3/224،وابن سيد الناس في عيون الأثر 1/238.كلهم عن ابن إسحاق دون ذكر سند.

تصنيف: 

دخول المستخدم