المواجهة القانونية للرشوة في موريتانيا/ بقلم محمد كونين

المواجهة القانونية للرشوة في موريتانيا

أقلام- تعتبر جريمة الرشوة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات أبعاد واسعة تتداخل فيما بينها، ولذلك فهي ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية تتمركز بشكل أكبر في المجتمعات الرأسمالية، وخصوصا في دول العالم الثالث بحكم فساد مؤسسات الدولة و تدني مستويات الرفاه الاجتماعي، وموريتانيا على غرار الكثير من البلدان عانت منذ عقود من هذه الظاهرة  التي تنامت واتسع نطاقها في العصر الحاضر وتسللت إلى معظم أجهزة ومؤسسات الدولة الحديثة، ووصلت تكلفتها السنوية حسب تقديرات الصندوق الدولـي لسنة 2016 إلـى:  01،5 و 02 ترليـون دولار تقريبـا أي مـا يقـارب % 02 من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و قد أشارت المديرة العامة للصندوق الدولي أن التكلفة الاقتصادية المباشرة للرشوة معلومة، غير أن التكاليف الأخرى غير المباشرة أكبر وأشد وطأة، و تشكل أكبر عائق أمام  جهود التنمية[1].

وأمام هذا الوضع الكارثي كان لابد من إنشاء مراكز مؤسساتية ووضع نصوص قانونية تهدف إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تقضي على مبدإ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وتنخر جسم الدولة وتقضي على هيبتها، وتطعن في قيمة المرفق العمومي الذي من مبادئه الأساسية المساواة والمجانية في أداء خدماته للمواطنين، وانتهاك مبدأ المساواة أمام القانون يعني ضياعا لقيمة العدل في المجتمع، وتلاشي فكرة القانون من الجماعة، لأنه إذا كان القانون هو تلك القواعد المجردة والملزمة، فإن انتشار الرشوة يعني أننا ألغينا أساس القانون ونفينا فكرة العمومية والتجريد.

ولأن الموظف العمومي هو الأداة التي تقدم بها الدولة خدماتها للمواطنين وهو المظهر البشري للدولة كشخص معنوي عام فقد جاءت التشريعات تحمي هذا الموظف من نفسه ومن الأهواء التي قد تعتريه كبشر، فجرمت الرشوة وعاقبت عليها، وقد عرفت الرشوة بداية في القطاع العام إلا أن ذلك لا يعني عدم وجودها في القطاع الخاص بل كانت موجودة، لكن القوانين لم تكن تجرمها في البداية، بيد أنه وبعد انتشارها في القطاع الخاص كان ضروريا على التشريعات التصدي لها وتجريمها، حفاظا على القطاع الخاص من استفحال هذه الظاهرة فيه.

لقد ظلت جريمة الرشوة ولاتزال محل إشكالات قانونية عديدة لم تحسم منذ زمن بعيد، لذا اختلف الفقهاء في أمرها وتضاربت حولها أحكام المحاكم، وتعتبر جريمة الرشوة من أقدم الجرائم الإنسانية وجدت في كل الأزمنة والشعوب - وإن تغيرت صورها ومظاهرها في المجتمعات المختلفة قديما وحديثا[2]- فقدعرفتها أعتق المجتمعاتالقديمة كالإغريق والرومان...وتناولها قانون اللوائح الاثني عشر حيث كان يعاقب كل من يرتشي من القضاة بالإعدام  آخذين بنفس الصرامة في التعامل مع هذه الجريمة عند الإغريق، غير أنهم استعاضوا عنها فيما بعد بغرامة تساوي المبلغ الذي أخذه المرتشي[3]، وتناولتها كذلك شريعة حمورابي الضاربة في أعماق التاريخ، والتي تكاد تكون أقدم تشريع عرفته البشرية.

ولئن كانت جريمة الرشوة عرفتها المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور، وتفشت فيها بصورة فاحشة، وجرمتها تشريعاتها وعاقبت عليها، فإن الشريعة الإسلامية التي جاءت لتطهر الناس من الفساد وتقيم العدل بين خلق الله - شعارها في ذلك لافرق  بين الفقير والغني،والقوي والضعيف- كان من الطبيعي أن تجرمها باعتبارها داء خطير فتاك يهدد تماسك وأمن واقتصاد الأمم والشعوب[4]، لذلك فقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة في تحريم الرشوة ولاسيما رشوة الحكام وأصحاب السلطة ومن يتقلدون المسؤولية،وتبرأ الإسلام ولعن كل من خاض في مستنقع هذه الجريمة وتوعده بسوء المصير[5].

وقد اعتبرت الشريعة الإسلامية  جريمة الرشوة جريمة تعزيرية[6] تاركة أمر تحديد تفاصيلها وعقوبتها لولي الأمر[7]، وأدلة تحريمها ثابتة بالكتاب والسنة، قال تعالى : "ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون..."[8]، وقال جل من قائل: "سماعون للكذب أكالون للسحت"[9]، وقد فسر العلماء السحت بالرشوة.

أما في السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم "لعن الله الراشي والمرتشي"[10]، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم "هدايا الأمراء غلول"[11].

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة إلى اليهود ليقدر ما يجب عليهم في نخيلهم من خراج، فعرضوا عليه مالا يبدلونه، فقال لهم : "فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها[12].

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به، قيل وما السحت قال:الرشوة في الحكم"[13]، وكان أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه يتشدد في محاسبة عماله ويحصي أموالهم بعد تركهم للخدمة العامة ليعرف حجم الزيادة، وهل استغلوا تلك الوظائف لحسابهم الخاص أم لا؟[14]، وهذه الخطوة هي ما يعرف اليوم في التشريعات المعاصرة بالإثراء غير المشروع.

يلاحظ أن فقهاء الشريعة الإسلامية أجازوا دفع الرشوة إذا كانت لرفع الظلم أو للوصول إلى الحق، شريطة عدم وجود وسيلة أخرى لتفادي دفعها[15]، كما أعطوا للرشوة عدة تعريفات من أبرزها :

"الرشوة هي ما يدفع من مال إلى ذي سلطان أو وظيفة عمومية ليحكم له أو على خصمه بما يريد هو أو ينجز له عملا أو يؤجر لغريمه عملا وهلم جرا"[16]

إن أركان جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية يتضح من خلال التعريف السابق أنها هي نفسالأركان في القانون الوضعي، بمعنى أنها من جرائم الصفة، وكانت صفة المرتشي حينها تطلق على القضاة والولاة، أي الحكام وأصحاب السلطة ومن يتقلدون المسؤولية[17].

وقد تم تجريم هذه الظاهرة في مختلف التشريعات الوضعية الحديثة[18]،بل وتم تجريمها في اتفاقيات دولية وإقليمية[19]، ولم يكن التشريع الموريتاني استثناء، فقبل وجود الدولة كانت الشريعة الإسلامية هي السائدة في المنطقة منذ الفتح الإسلامي، وكانت الرشوة كغيرها من الجرائم خاضعة لمقتضيات الشريعة الإسلامية، وبعد دخول المستعمر أصبح القانون الفرنسي هو السائد،ولم تكن لموريتانيا على خلاف العديد من المستعمرات الفرنسية بإفريقيا الغربية أي تنظيم قضائي خاص بها وإنما كانت تخضع لمحكمة درجة أولى في مدينة saint-luis السنغالية، ومحكمة للاستئناف في داكار.

وبحصول البلاد على استقلالها الداخلي أنشئت محكمة للدرجة الأولى ومحكمة للاستئناف، إضافة إلى ستة أقسام لمحكمة الدرجة الأولى موجودة في: أطار، كيهيدي،روصو، كيفة، لعيون،بورتيين[20]، وكانت الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية تخضع للتشريع الإسلامي ومسندة إلى قضاة شرعيين[21]، وبما أن القضايا المدنية والأحوال الشخصية والقضايا التجارية هي التي كانت تخضع وحدها للشريعة الإسلامية،فإن ذلك يعني أن الرشوة كانت خاضعة حينها لمقتضيات القانون الجنائي الفرنسي، وبعد الاستقلال الكامل تم إصدار قانون بتاريخ 17/11/1961، الذي مكن من إنشاء محكمة عليا محققا بذلك الاستقلال القضائي للبلاد[22].

أما التشريع الموريتاني الحاليأي الأمر القانوني رقم: 162/83 بتاريخ 09/07/1983 المتضمن القانون الجنائي، والذي يلغي ويحل محل القانون رقم:158/72 بتاريخ 31/07/1972،فقد تناول الرشوة في المواد من:171 إلي:176، ومع أن هذا القانون كان ينص على تجريم الرشوة ومعاقبتها، إلا أنه لم يكن يتناولها بالدقة المطلوبة الأمر الذي جعل الدولة الموريتانية تصدر قانونا خاصا بالفساد، وفي سنة 2006 صادقت موريتانيا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2005، كما صادقت على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، وفي:09/12/2010، اعتمدت موريتانيا استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، وصادق البرلمان الموريتاني على قانون توجيهي لتلك الاستراتيجية سنة 2016، وتزامنا مع ذلك صدر مرسوم من رئاسة الجمهورية  يقضي بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.

تتويجا لتلك الجهود وتوخيا لإحاطة جرائم الفساد بقدر من الأهمية، واستجابة لتطلعات القوى الحية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الشفافية والحكم الرشيد ومحاربة الفساد، وحرصا على حماية المال العام والاقتصاد والمجتمع ككل، - لأن الفساد لا يضر أجهزة الدولة فقط بل يضر المجتمع بأكمله - جاء القانون الخاص رقم : 14-2016 المتعلق بمكافحة الفساد وتناول الرشوة في المواد من :03- إلي 08، كما حدد الهيئات القضائية المختصة للبت في جريمة الرشوة، ووسع اختصاص تلك الهيئات ليشمل عموم التراب الوطني المواد من 31 إلي 34.

ورغم من أن كل التشريعات المعاصرة أجمعت علي تجريم الرشوة إلا أن هناك خلاف حول ما إذا كانت الرشوةتتألف من جريمة واحدة تتعلق بالموظف المرتشي، أم أنها عبارة عن جريمتين تختص إحداهما بالراشي والأخرى بالمرتشي، وتستقل كل منهما عن الأخرى[23]، ويكون كذلك لكل واحدة  منهما مسؤولية وعقاب وصورة شروع خاصة بها.

وهذا التقسيم الأخير أخذ به القانون الفرنسي ونظم أحكام جريمة المرتشي "الرشوة السلبيةCorruption Passive " في: المواد 177 - 178 و181-183، بينما تطرق لأحكام جريمة الراشي "الرشوة الإيجابية Corruption active" في المواد 179-180[24].

وقد اعتمدا التشريعالموريتاني هذا النظام[25]القائم على إمكانية تحقق إحدى الجريمتين دون الأخرى[26].

أما التنظيم الثاني فيعتبر جريمة الرشوة جريمة واحد ة يعتبر فيها الموظف فاعل أصلي والراشي شريكا له تنطبق عليه أحكام المشارك في الجريمة،وقد اتبع هذا الاتجاه المشرع المصريالمادة 109 والايطالي المادة:322،والسوري 245، وتظهر نتيجة اختلاف النظامين في حالة ما إذا امتنع الموظف عن أخذ الرشوة المعروضة عليه، حيث يكون في النظام الأول الراشي مستحقا للعقاب بينما في النظام الثاني لا يستحقه بسبب استعارته للعقاب دوما من الفاعل الأصلي، وعلي كل فبالرغم من وجود الخلاف بين النظامين نظريا إلا أنه عمليا اضمحل لأن التشريعات التي تأخذ بالنظام الثاني تنص على معاقب الراشي في الحالة السابقة بنص خاص.

نشير في نهاية هذه المقدمة إلى أن مواجهة ظاهرة بحجم ظاهرة الرشوةمسألة غاية في الصعوبة، خصوصا في ظل إدارة استفحلت فيها تلك الظاهرة وتجذرت في عمقها، فهي ظاهرة عميقة التأثير مستشرية في نفوس كثيرين، الأمر الذي جعل مواجهتها مواجهة متعددة الأبعاد:

-البعد الاقتصادي:عادة ما يتم التلاعب بمشاريع الدولة عن طريق الرشوة، حيث تقدم المقاولات لأشخاص لا يستحقونها ولا تتوفر فيهم الشروط، مقابل مبلغ مالي يقدمونه للقائمين على المشروع، ما يثقل كاهل الدولة، ويؤخر مشاريعها، و لذا فإن من أهم إيجابيات أبعاد مواجهة الرشوة وقف نزيف أموال الدولة التي ينهبها الراشون، واسترجاع تلك التي نهبت من قبل، واستثمارها في مشاريع تعود بالنفع على المجتمع، وإتاحة فرص عمل للعاطلين، وإغاثة مؤسسات كان الفساد سيعرضها للضياع.

- البعد الاجتماعي: نتيجة لتجذر الرشوة في بعض المؤسسات والدول، فعادة ما يتعود بعض المتجمعات على الرشوة، وتصبح لديهم ثقافة الاستسلام لها، وعليه فمن أهم أبعاد مواجهة ظاهرة الرشوة تغيير ثقافة تلك المجتمعات، وبعث فيهممن جديد روح مواجهة هذه الظاهرة ومحاربتها والتبليغ عنها، لأن المجتمع أحيانا يقف عقبة في وجه اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الرشوة، لذلك فإن مواجهتها لا يمكن أن تقوم بها الدولة وحدها، ولا يكفي سن القوانين فقط لمحاربتها، بل لابد في مواجهتها من تكاتف عدة جهود ووضع عدة استراتيجيات يسهم الكل من مؤسسات تعليم ووسائل إعلام ومجتمع مدني.. في تنفيذها[27].

-البعد القانوني: لاتقف أبعاد مواجهة جريمة الرشوة عند البعد الاقتصادي ولا حتى الاجتماعي، بل تتجاوزهما إلى بعد قانوني حقوقي محض، فانتشار ظاهرة الرشوة في الدول والمؤسسات يقضي على مبدأ المساواة في الحقوق وأمام المؤسسات، ومواجهة تلك الظاهرة تعيد الأمور إلى طبيعتها حيث يصبح المواطنون سواسية أمام القانون والمؤسسات، وهذا البعد لا يقل شأنا عن البعدين السابقين، لأنه يبعث في الشخص الثقة من جديد في المؤسسات، ويقضي على تلك النظرة السلبية الأخرى الناشئة عن عدم الثقة بالمؤسسة وعدم المساواة في الخدمات التي تقدمها.

على العموم سأحاول من خلال هذا المقال الإجابة على الفرضيةوالتساؤلات التالية:

إذا كانت موريتانيا قد قدمت على مراجعة قانونية ومؤسساتية للقضاء على ظاهرة الفساد من خلال إعداد استراتيجيات وطنية والمصادقة على اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحتها، فهل جاء قانون مكافحة الفساد لسنة 2016بقواعد قانونية قادرة على الحد من انتشار جريمة الرشوة كفرع من أخطر فروع الفساد، وردع مرتكبيها؟

ما الجديد الذي جاء به هذا القانون فيما يتعلق بالرشوة؟

ماهي مزايا هذا القانون وماهي عيوبه؟

هل يواكب التطور الحاصل في ميدان الرشوة كجريمة عابرة للحدود؟

للتطرق لهذه الإشكالات سأقسم المقال إلى محورين:

(يتواصل)

المرجع: اقلام

 

[1] تقرير الصندوق الدولي ، مكافحة الفساد مطلب أساسي لتحقيق النمو و الاستقرار الاقتصادي الكلي 11/مايو 2016

[2]-أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، ط: الأولى 1986 ص:114

[3] -عبد الواحد العلمي شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، د. م. ن. ط:الثانية 2015-2016،ص:116

[4]- زكري عبد القادر، مقال منشور في مجلة الملحق القضائي ، تحت عنوان : جريمة الرشوة بين القانون المغربي والقانون السعودي ، عدد 12-13سنة 1984 ،ص:65

[5]-عبد الواحد بن مسعود مقال منشور في مجلة الملحق القضائي تحت عنوان: جريمة الرشوة بين أحكام الشريعة الاسلامية والقانون الجنائي المغربي، ع: 33 سنة 1998، ص:123

[6]- التعزير هو : "كل عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله أو للعبد في كل معصية ليس فيها حد ولا قصاص ولا دية ولا كفارة "

[7]- ابن تيمية السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،د. م. ن،ط:1969 ص: 183

[8] - سورة البقرة: الآية 188

[9] - سورة المائدة : الآيات 42-43

[10] - صحيح البخاري ج: 2،  ص:202

[11]- ابن تيمية، م. س، ص:44

[12]- يوسف  القرضاوي الحلال والحرام في الإسلام، مطبعة المكتب الفني، د. ت. ن،  ص:271

[13]- منصور النهدي :الرشوة ظاهرة مرضية، مجلة الملحق القضائي ، ع: 20/02/1989، ص: 178 وما بعدها

[14]- عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق سوريا، ط: الأولى،ص: 25 وما بعدها .

[15]- يوسف القرضاوي، م. س، ص: 223

[16]- ن. م.

[17]- عبد الواحد بن مسعود، م. س، ص:123

[18]- مثلا :القانون الفرنسي المواد 177-183،قانون العقوبات اللبناني المواد 351-356 ، القانون السوداني المواد 128- 134 ،القانون  الجزائي الكويتي المواد 114- 119.

[19]- مثلا:

-اتفاقية مكافحة الفساد التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ :31-10-2003 ، ودخلت حيز التنفيذ  14- 12- 2005.

- الاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي 12- 06-2003.

-الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ 29-06-2013.

[20]- بورتيين: هي مدينة نواذيبو الحالية، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، والاسم مشتق من اسم ميناء أنشأه الفرنسيون آنذاك في تلك المدينة

[21]- د. سيد إبراهيم ولد محمد احمد، القانون  الإداري، مذكرة لطلبة السنة الثالثة قانون، س. ج: 2014/2015،ص:8

[22]- ن. م، ص :8

[23]-  عبد الوهاب حو مد، القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، نشر وتوزيع مكتبة التومي، د. ت. ن، ص:366

[24] -Goyet :DroitPenal spécial ;Sirey ;Paris .1958 .84

[25]- المواد من:03  إلى: 08 من قانون مكافحة الفساد الموريتاني، وكذا المواد من:171 إلى: 176  من القانون الجنائي الموريتاني.

[26]- انظر:القرار عدد 104/2013، الصادر عن محكمة الاستئناف بموريتانيا – الغرفة الجزائية-  بتاريخ 21/07/2013 المتعلق بالملف الجنحي رقم:522/12، غير منشور.

[27]- محمد ولد لمرابط ، موريتانيا خطط محاربة الفساد تصطدم بالمصيدة الاجتماعية وفساد المجتمع المدني، مقال منشور بمجلة المرصد الديمقراطي الصادرة عن مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، واشنطن 10/2010.

تصنيف: 

دخول المستخدم