يُمنع الرئيس الموريتاني السابق، السيد محمد ولد عبد العزيز، منذ عدة شهور من مغادرة نواكشوط، وذلك بقرار قضائي تم اتخاذه في إطار ملف متابعته هو وآخرين بتهم الفساد والرشوة. وانضافت إلى هذا الملف قضية أخرى فيما يعني الرئيس السابق تتعلق بشكوى تقدم بها ضده نواب من البرلمان كردة فعل منهم على اتهامه لجنة التحقيق البرلمانية التي كان تقريرها حول ملفات تتعلق بفترة حكمه للبلاد وراء متابعته القضائية، حيث قال في مقابلة من مجلة جان افريك أن النواب تلقوا رشاوي.
واليوم صدر ضده أمر من الأمن يلزمه البقاء في بيته أي ما اعتبره المراقبون إقامة جبرية. هل لهذا التضييق الجديد على حريته في التنقل علاقة بالملف الأخير؟
ولم يصدر عن ولد عبد العزيز شخصيا رد على الموضوع، غير أن فريق المحامين المدافعين عنه بث على نطاق واسع بيانا يستنكر فيه بقوة وضع موكلهم الجديد. فيما يلي نصه:
" بسم الله الرحمن الرحيم
بــيــــــــــان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
نواكشوط بتاريخ 11/05/2021
في الوقت الذي كان فيه موكلنا ينتظر من قطب التحقيق الذي استدعاه اليوم رفع المراقبة القضائية عنه، بعد أن تم استجوابه وبعد أن امتثل لكل تدابير المراقبة القضائية واستجاب لكل الاستدعاءات الموجهة إليه، تفاجأ موكلنا اليوم بقرار معيب يقضي بإضافة تدبير مشدد للمراقبة القضائية يتضمن منعه من مغادرة محل سكنه بلكصر.
وبناء عليه فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تطلع الرأي العام على ما يلي:
- أن الوضع قيد المراقبة القضائية إجراء استثنائي قرره المشرع لغرض حصري هو ضمان حضور المتهم كما هو صريح في المادة 124 من ق ا ج، ولا يمكن بحال تشديده إلا لتحقيق هذا الغرض، وبالتالي لا يمكن تبرير هذا الإجراء في حق موكلنا مادام قد امتثل لكل التدابير السابقة واستجاب لكل الاستدعاءات، وهو ما تجسد في خلو الأمر من أية حيثية يعلل بها ما ذهب إليه.
- أننا نندد بشدة بمساومة موكلنا على حريته مقابل التخلي عن المادة 93 من الدستور التي تمنع مساءلته عن الأفعال الواقعة أثناء ممارسته لسلطاته، ونعتبر أن التمسك بالقواعد الدستورية لا يمكن أن يعتبر بحال مبررا لتشديد تدابير المراقبة القضائية التي لا تبرر إلا بضمان حضور المتهم.
- أن تشديد المراقبة القضائية على هذا النحو، إضافة إلى ما يجري في منزل موكلنا ببنشاب من هدم وتكسير دون سند قانوني، لا يمكن أن يفهم في إطار الإجراءات القضائية العادية، ولا النصوص القانونية السارية.
- أن مسلسل خرق حقوق الدفاع متواصل في هذه المسطرة سواء فيما يتعلق بمنع هيئة الدفاع إلى هذه اللحظة من الحصول على ملف إجراءات القضية، أو صدور الكثير من الأوامر والاجراءات الغيابية، في خرق لمبدأ الحضورية وتوازن حقوق الأطراف، ما يقوض قيم العدالة ومبادئ المحاكمة العادلة.
- أن ما يجري من إهانة لموكلنا، وما يمارس ضده من تضييق وعسف ليس إلا محاولة لمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، مما يشكل انتهاكا آخر للحقوق والحريات المكفولة دستوريا، والمكرسة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمحمية بالقوانين الوطنية.
هيئة الدفاع"
تصنيف: