من مستجدات مسلسل توقيف السيناتور ولد غده : النيابة العامة تخرج عن صمتها...

بيان النيابة بشأن شيخ تفرغ زينة الموقوف بروصو

تتواصل حيثيات ملف محـمد ول غده عضو مجلس الشيوخ وشيخ تفرغ زينة الموقوف في قضية القتل الخطأ بسيارته بعد ارتطامها بكوخ على طريق روصو حيث أسفر عن مقتل امرأة ورضيع وجرح آخرين

جديد الملف هو البيان الصادر عن النيابة العامة اليوم الثلاثاء 16-05-2017  يروي تفاصيل إيقاف السيناتور ولد غده وذلك بعد مثوله يوم أمس الاثنين أمام وكيل الجمهورية بمدينة روصو وإليكم ما نص البيان

نص البيان :

أبلغت فرقة الدرك بروصو يوم الجمعة الموافق 12\5\2017 بوقوع حادث سير عند الكلمتر 22 من روصو على الطريق الرابط بين انواكشوط وروصو.

وبعد إبلاغ وكيل الجمهورية انتقلت وحدة من الفرقة فورا إلى عين المكان , واتضح أن الحادث يتعلق بسيارة من نوع تويوتا V 8 تحمل الرقم 6366AA06 يملكها شيخ مقاطعة تفرغ زينه محمد أحمد غده 1974 انواكشوط ويقودها وقت الحادث، كانت تسير بسرعة و أثناء محاولة السائق تفادي حيوان على الطريق فقد السيطرة على السيارة فخرجت عن الطريق ودخلت عريشا ودهست مجموعة من الأشخاص داخله مما أدى إلى وفاة طفل وامرأة في حمل متقدم وجرح ثلاثة آخرين من بينهم امرأة حامل جروحها خطيرة .

وعند تفحص أوراق السيارة تبين أن تأمينها قد انتهت صلاحيته يوم 5\4\2017 .

واثر معاينة حالة تلبس عضو مجلس الشيوخ بالوقائع طبقا للمادة 466 من قانون الإجراءات الجنائية , وفقده للحصانة تبعا لذلك ، تم وضعه قيد الحراسة النظرية .

وبعد اكتمال المحضر مثل عضو مجلس الشيوخ محمد احمد غده أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية اترارزه اليوم الاثنين الموافق 15\5\ 2017 الذي وجه له تهم القتل والجرح خطأ و السياقة بدون تأمين طبقا للمواد 295 و296 من القانون الجنائي و1 و4 من القانون رقم 020\76 المتعلق بإلزامية تأمين المركبات البرية ذات المحرك و أودعه السجن المدني, في انتظار تقديمه في أول جلسة للمحكمة المختصة , كل ذلك طبقا للماد ة 64 من قانون الإجراءات الجنائية.

و طيلة فترة الحراسة النظرية وأثناء مثوله أمام وكيل الجمهورية استفاد المتهم من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون بما في ذلك اتصاله بذويه وتمكين محاميه من مواكبة المسطرة .

و قد تمت إجراءات التوقيف والمتابعة طبقا للفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه ” لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدى التلبس بالجريمة …” و الفقرة الأولى من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه ” تكون الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة أو على اثر ارتكابها ..”

والنيابة العامة كما هي حريصة على تطبيق القانون على جميع المخالفين دون تمييز فإنها كذلك حريصة على احترام الحقوق والإجراءات المنصوصة.

تصنيف: 

دخول المستخدم