لقد ارتفع عدد أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من سبعة 7 أعضاء إلى أحدَ عشر11 عضوًا من بينهم 3 نسوة. و يتم تعيين هؤلاء وفق مسطرة معيَّنة تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء. و تحدد هذه المسطرة : المعايير العامة اللازم اعتبارُها في تعيين الأعضاء و حالات التعارض و الشروط اللازم توفرها في المترشح و آليات تعيين الأعضاء و إجراءات انتخاب الرئيس و نائبه أولا : المعايير العامة اللازم اعتبارُها في تعيين الأعضاء يؤخذ بعين الاعتبار في تعيين الأعضاء : 1 - التماسك الداخلي للجنة 2 - تنوع المؤهلات في مجال التكوين لأعضائها 3 - أن تعكس في تكوينها البنية الجغرافية و الإجتماعية للبلد. ثانيا :حالات التعارض - 1 لا يمكن أن يكون عضوا في لجنة التسيير أو في هياكلها: - 1أعضاء الحكومة - 2القضاة في الخدمة - 3الأشخاص الذين يزاولون مأمورية انتخابية - 4 السلطات الإدارية - 5 أعضاء الدواوين الوزارية - 6الأشخاص غير المؤهلين للإنتخاب بموجب قانون الإنتخابات - 7 المترشحون لإنتخابات تراقبها اللجنة الإنتخابية - 8 أعضاء الهيآت القيادية في الأحزاب أو التجمعات السياسية - 9أفراد القوات المسلحة و الأمن في الخدمة ثالثا : الشروط اللازم توفرها في المترشح يجب على الشخص المقترح عضوا في اللجنة أن تتوفر فيه الشروط التالية : 1 - أن يكون موريتانيَّ الجنسية 2 - أن يبلغ من العمر 40 سنة على الأقل يوم التعيين 3 - أن يكون مشهودا له بالكفاءة و الاستقامة الأخلاقية و النزاهة الفكرية و الحياد و التجربة 4 - تكوين أولي لا يقل عن 3 سنوات بعد شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو لديه خبرة أكيدة لا تقل عن 20 سنة في الفئة "أ" في الوظيفة العمومية أو ما يعادلها ، و يُفَضل أن يكون متقاعدا. 5 - أن تكون لديه مهارات جيدة في الإتصال و العمل الجماعي و إلمام جيد بجغرافية البلد و سوسيو لوجيته. 6 - أن تكون لديه كفاءة ثابتة في التسيير الإداري العمومي أو الخصوصي مع أن خبرة حقيقية في تنظيم الإنتخابات مسألة مرغوب فيها 7 - أن يكون معروفا باستقلالية التفكير و عدم التحيز و الصدق و بالإستقامة الأخلاقية . 8 - أن لا يكون قد ناضل بصفة نشِطة خلال العشر سنوات الماضية ضمن حزب سياسي أو هيئات ذات صلة أو في مجموعات صغيرة أو منظمات للمجتمع المدني تحمل أفكارا تقوض التماسك الإجتماعي أو القيم الدينية أو الثقافية للبلد 9 - أن لا يكون مرتبطا مع بلد أجنبي بعلاقات قد تضر بالمصالح الحيوية للأمة 10 - أن لا يكون هو نفسُه أو زوجه مرتبطيْن بعلاقة قرابة من الدرجة الأولى مع زعيم لحزب سياسي أو عضو في الحكومة 11 - أن لا تكون له مصالح خاصة اجتماعية أو اقتصادية مع زعيم لحزب سياسي أو عضو في الحكومة 12 - أن لا يكون قد شغل خلال الخمس سنوات الماضية منصبا ساميا في الإدارة خصوصا وزير و ما شابهه أو والي أو حاكم أو أمين عام لقطاع أو كان ينتمي للقوات المسلحة أو قوات الأمن، 13 - أن لا يكون قد شغل مناصب انتخابية خلال الخمس سنوات الماضية. رابعا : آليات تعيين الأعضاء يُشَكِّل الطرفان أيْ الأغلبية الرئاسية و المعارضة المحاورة لجنة يُعهد إليها بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية المظِّمة للجنة يُطلق عليها اسم " لجنة التعيين ". . 1 : لجنة التعيين تتألف لجنة التعيين من 8 أعضاء : 4 من الأغلبية و 4 من المعارضة.و تُعيِّن من بين أعضائها رئيسين يرأسانها بصفة مشتركة أحدهما عن الأغلبية و الثاني عن المعارضة. يقدم كل رئيس باسم مجموعته قائمة من 11 شخصا من ضمنهم 3 نساء و يصيغ الرئيسان لائحة من 22 شخصا من المقترحيْن مرتبة حسب الحروف الأبجدية ثم يحيلانها إلى لجنة متفرِّعةٍ عنها تحمل اسم " اللجنة الفرعية للتقييم ". 2 : اللجنة الفرعية للتقييم تتألف اللجنة الفرعية للتقييم من 4 أعضاء 2 منهم من الأغلبية و 2 من المعارضة و هي تخضع لتنسيق الرئاسة المشتركة للجنة التعيين. تدرس اللجنة الفرعية للتقييم لائحة الإثنين و عشرين 22 شخصا المعدة من قبل لجنة التعيين ، لتتأكد من أن أصحابها تتوفر فيهم الشروط المفروضة . و بعد ذلك تنتقي من بين هؤلاء لائحة من 11 شخصا فقط من بينهم 3 نساء فتقدمها إلى لجنة التعيين من أجل اعتمادها بشكل توافقي. و بعد أن تعتمد لجنة التعيين مقترح اللجنة الفرعية للتقييم المتضمن اللائحة النهائية المعتمدة تحيلُه بواسطة الرئاسة الثنائية إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم القاضي بالتعيين. خامسا : إجراء ات انتخاب الرئيس و نائبه يحدد المرسوم القاضي بتعيين لجنة التسيير تاريخ انتخاب الرئيس و نائبه. بعد أن يؤدي الأعضاء اليمين أمام المجلس الدستوري، ينتخبون من بينهم رئيسًا للجنة بالإقتراع السري بالأغلبية المطلقة في الشوط الأول و بالأغلبية البسيطة في الشوط الثاني و في حالة التعادل يُعلن انتخاب المرشح الأسن. و يُنتخب نائبُ الرئيس بالإقتراع السري بالأغلبية البسيطة و في حالة التعادل يُعلن انتخاب المرشح الأسن. يترأس جلسةَ انتخاب الرئيس العضوُ الأسنُّ من غير المترشحين ، بينما يترأس الرئيسُ جلسةَ انتخاب نائبه . تُعلن اللجنة الإنتخابية عن نتائج انتخاب الرئيس و نائبه في بيان صحفي و توجه نسخة من محضر النتائج إلى المحكمة العليا و نسخة إلى وزارة الداخلية. يجوز لأعضاء لجنة التسيير أن يطعنوا في هذه النتائج أمام المحكمة العليا خلال ال 48 ساعة التي تلي الإنتخاب ، و تبتُّ المحكمة في الطعن في أجل 48 ساعة من تاريخ إيداعه.
تصنيف: